قانون الإجراءات الجنائية المصري
القانون رقم 50 لسنة 1950
( ماده 461 )
يكون
تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة ، وفقا لما
هو مقرر بهذا القانون . والأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية يكون تنفيذها بناء على
طلب المدعى بالحقوق المدنية وفقا لما هو مقرر بقانون المرفعات فى المواد المدنية
والتجارية .
( ماده 462 )
على
النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى
الجنائية , ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة.
Egyptian law of Criminal Procedures No. 50 of 1950
Article ( 461 )
The execution of judgments issued in the criminal case shall be upon the request of the public prosecution , in
accordance with what stipulated in this law. And judgments issued in civil
proceedings shall be implemented upon the request of the plaintiff as prescribed by the law of Civil and Commercial Procedures.
Article ( 462 )
The Public Prosecution should take the initiative to implement
enforceable judgments in the criminal case , and it has when necessary to
utilize direct military force.
No comments:
Post a Comment